الشيخ فاضل اللنكراني
115
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 5 - في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار وفي كل واحد نصف ذلك وفي بعض منه على حساب ذلك هذا إذا لم ينبت وإلَّا ففيه الأرش فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب وفي النابت الأرش ظاهراً ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثاني ، ح 3 .